وزارة الشؤون القانونية تعتبر قرارات الرئيس إدارية ومحامو الخيواني يحذرون من خطورة ذلك.. منع قناة «الجزيرة» من تغطية جلسة علنية للدائرة الدستورية
عقدت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، أمس، جلسة ثانية لمتابعة النظر في الدفع المقدم من الزميل عبدالكريم الخيواني بشأن عدم دستورية القرار الجمهوري بإنشاء النيابة الجزائية المتخصصة.
وكانت الدائرة استمعت في جلسة سابقة إلى الدفع الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الخيواني، وإلى رد وزارة الشؤون القانونية.
وفي جلسة أمس استمعت المحكمة إلى ما أسماه ممثلو وزارة الشؤون القانونية بالدفع الثاني على دفع الخيواني.
ويرتكن رد الوزارة على عدم اختصاص الدائرة الدستورية بنظر دفع الخيواني، على اعتبار أن القرار الجمهوري بإنشاء النيابة الجزائية المتخصصة قرار إداري صادر عن سلطة تنفيذية، ويطعن فيه بطريق دعوى الإلغاء.
وحضر الجلسة الزميل عبدالباري طاهر نقيب الصحفييين الأسبق، وأبو بكر السقاف الكاتب والأستاذ الجامعي، وأمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي، وعبدالعزيز الزارقة عضو الأمانة العامة في الحزب الاشتراكي، وسامي غالب رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، وشخصيات حقوقية وإعلامية أخرى.ويرأس هيئة الدفاع عن الخيواني هايل سلام، وتضم المحاميين نبيل المحمدي ومحمد المداني.
وفي مرافعة شفوية، أكد نبيل المحمدي أنه ماورد في عريضة وزارة الشؤون القانونية، تحت مسمى الدفع بعدم اختصاص الدائرة الدستورية، جدير بالإهمال، لأن مسألة الاختصاص حسمت بمقتضى القرار القضائي الصادر من محكمة الموضوع، والأمر برفع الأوراق إلى عدالة الدائرة. وأضاف أن التقرير القضائي (من المحكمة الابتدائية) برفع الأوراق بعدم الدستورية هو بالضرورة تقرير بانعقاد الاختصاص للدائرة للفصل في دفع الخيواني.
ومعلوم أن الخيواني يحاكم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهمة الاشتراك في تكوين عصابة مسلحة، والترويج لأشرطة وصور متعلقة بالمواجهات التي دارت في صعدة العام الماضي بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي.
ودفعت هيئة الدفاع عن الخيواني أمام المحكمة الجزائية بعدم دستورية القرار الجمهوري القائم عليه قرار الاتهام هدر القرار الجمهوري بإنشاء النيابة الجزائية عام 1999.
غير أن القرار ظل محل شك في دستورية، خصوصاً وأنه منح النيابة اختصاصاً مكانياً ليستغرق كل أراضي اليمن.
هيئة الدفاع شدَّدت أمس في إيضاحها الختامي الذي قدمه المحمدي، على أن الدائرة الدستورية لا تمثل محكمة طعن في قرارات محكمة الموضوع حتى يُثار لديها مسائل متعلقة بسلامة قرارات محكمة الموضوع، ولفتت إلى قانون المرافعات الذي يقرر وجوب الفصل في الدفع المحال إلى الدائرة من محكمة الموضوع خلال 70 يوماً من تاريخ اتصاله بعدالة الدائرة.
وبشأن ما أسمته الوزارة بالرد الموضوعي على دفع الخيواني، والمرتكز على القول بأن قانون السلطة القضائية يجيز لمجلس القضاء الأعلى إصدار القرار المرفوع به، أوضحت هيئة الدفاع أن «القرار إنما صدر من رئيس الجمهورية تحت مسمى قرار جمهوري، وبحسبان أنه يمثل ممارسة لاختصاص دستوري مقرَّر لرئيس الجمهورية، حيث جاء في مدونات ديباجة (القرار) ما لفظه: رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور...الخ، قرر».
وأضافت الهيئة: «بصرف النظر عن جهة الإصدار، يظل القرار معيباً لأنه الدستور لا يحيز للقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية أن تعطِّل أحكاماً قانونية نافذة»، مشيرة بوجه خاص إلى أن القرار منح النيابة الجزائية اختصاصاً مطلقاً من حيث المكان، «بحيث أصبح لعضو النيابة الجزائية المتخصصة صلاحية التحقيق والإحالة بصرف النظر من مكان وقوع الجريمة، وعن محل إقامة التهم بارتكابها، وعن مكان القبض عليه».
وتابعت هيئة الدفاع في الإيضاح الختامي، الذي تقدمت به أمس، إبراز مخاطر قرار إنشاء النيابة الجزائية على حقوق المواطن، وبخاصة حقه في المثول أمام قاضيه الطبيعي. لافتة إلى أن النائب العام يختار من يريد لإحالته إلى المحكمة الجزائية، فيما يحيل آخر تهم بنفس بالواقعة نفسها إلى المحكمة الابتدائية العادية، ما يؤكد أن القرار الجمهوري أهدر مقتضيات مبدأ القضاء الطبيعي.
يشار إلى أن النيابة العامة أحالت شكوى وزارة الدفاع ضد صحيفة «الشارع» إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، في قضية نشر، وهي سابقة منذ إنشاء المحكمة قبل عدة سنوات، علماً بأن الزملاء في الشارع دفعوا بعدم اختصاص المحكمة.
وبعدما استمعت الدائرة للايضاح الختامي المقدم من هيئة الدفاع، قررت رفع الجلسة لمدة 5 دقائق للمداولة، ثم قررت فور استئناف الجلسة منح ممثلي وزارة الشؤون القانونية فرصة إضافية، وبعد ذلك قررت الدائرة حجز القضية للفصل في الدفعين بعدم اختصاص الدائرة تقدمت بهما وزارة الشؤون القانونية، وذلك في جلسة الأربعاء القادم.
إلى ذلك، قال مصدر في هيئة الدفاع في اتصال هاتفي أجرته «النداء» معه أمس، إن ممثلي وزارة الشؤون القانونية استسهلوا القول بأن القرار الجمهوري بإنشاء النيابة الجزائية المتخصصة المدفوع بعدم دستوريته، هو قرار إداري صادر عن سلطة تنفيذية تعطن فيه بطريق دعوى الإلغاء «أي بدعوى مبتدأة أمام القضاء العادي لا الدستوري».
المصدر إذْ أبدى «تفهمه لحجم الضغط الذي يشعر به ممثلو الوزارة، ما ألجأهم، على غير هدى، إلى هكذا قول، هروباً من جدية الدفع»، فإنه حذر من «ما ينطوي عليه قولهم هذا من خطورة، تتمثل في صيرورة القرارات الجمهورية بمقتضى قولهم -قرارات إدارية تخضع لرقابة القاضي الابتدائي الذي يملك، وفقاً لذلك، سلطة التقرير بإلغائها».معتبراً ذلك لا يستقيم مع منطق ومعقولية الأمور. وشدّد المصدر على أن هيئة الدفاع ليست بصدد خصومة بين طرفين، تحتمل غالباً ومغلوباً، بل بصدد تكريس الشرعية الدستورية وإعلاء شأن سيادة القانون.
وخلص إلى أنه «ما من غالب أو مغلوب هنا سوى المبادئ الدستورية وتطلعات الناس إليها».
على صعيد آخر، منعت الدائرة الدستورية طاقم قناة «الجزيرة» من تغطية وقائع الجلسة، ما أثار استغراب الحقوقيين والصحافيين الذين حضروا الجلسة.
وفوجئ طاقم «الجزيرة» برفض أمين عام الدائرة السماح لهم بتغطية جلسة علنية للدائرة الدستورية، في حين يسمح لمراسلي القنوات الفضائية ووسائل الاعلام بتغطية جلسات المحاكم الابتدائية بما فيها جلسات المحكمة الجزائية المتخصصة.
وزارة الشؤون القانونية تعتبر قرارات الرئيس إدارية ومحامو الخيواني يحذرون من خطورة ذلك.. منع قناة «الجزيرة» من تغطية جلسة علنية للدائرة الدستورية
2008-01-10