صنعاء 19C امطار خفيفة

لجنة برلمانية: المصادقة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية تقتضي تعديلات دستورية

2006-08-01
لجنة برلمانية: المصادقة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية تقتضي تعديلات دستورية
لجنة برلمانية: المصادقة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية تقتضي تعديلات دستورية
- حمدي عبدالوهاب الحسامي
اشترطت اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب أن تكون مصادقة البرلمان لنظام «روما» الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية مقرونة بإجراء تعديلات دستورية وقانونية لوجود تعارض بين أحكام النظام الأساسي والتشريعات الوطنية حسب رأي اللجنة يتعلق بالسيادة وتسليم المواطنين والحصانة واستقلالية القضاء.
كما اشترطت كذلك تحديد العقوبات على الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والإبادة، ومراعاة مبدأ السيادة العليا للدولة أثناء المواءمة بين الاتفاقية الدولية والدستور.
وفي تقريرها حول النظام الاساسي للمحكمة الجنائية رأت اللجنة أن الفقرة (2) من المادة (4) من نظام المحكمة حول ممارسة وظائفها وسلطاتها والسماح لها بممارسة اختصاصها في أي دولة مصادقة على الاتفاقية يمثل انتهاكاً للسيادة الوطنية للدولة كون هذا الاختصاص مبدأ أصيل للسلطة القضائية الوطنية ويتعارض مع المادة (149) من الدستور.
وأشارت اللجنة إلىأن نص الاتفاقية على أن الدولة المصادقة عليها تقوم بإحالة المواطنين إلى المحكمة الدولية للتحقيق معهم ومحاكمتهم، يتعارض مع المادة (45) من الدستور والذي ينص على «عدم جواز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطة أجنبية».
وحول إعطاء النظام الاساسي للمحكمة الحق للمدعي العام في توجيه الاتهام وطلب التحقيق والقبض والإحالة إلى المحاكمة لأي شخص كان دون الاعتبار للصفة الرسمية والحصانة التي يتمتع بها اعتبرته اللجنة في تقريرها بأنه يخالف نصوص دستورية وقانونية والتي تنص على عدم المساس بالحصانة لأي من سلطات الدولة إلا وفق اجراءات قانونية و من قبل سلطات مختصة تقوم بتوجيه الاتهام والتحقيق والإحالة إلى المحكمة لاصحاب الحصانة وكذلك الجهة المختصة بوظيفة الاتهام.
ووصفت هذه الاجراءات والقواعد الاجرائية والمساءلة في الدستور والقوانين اليمنية لاصحاب الحصانةوشاغلي وظائف السلطة العليا بالحكيمة لحمايتهم من الدعاوى الكيدية وحماية المصلحة الوطنية العليا.
النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية اعتمد في 1998 في مدينة روما ودخل حيز التنفيذ في يوليو 2002 بمصادقة 66 دولة.
كما بلغ عدد الدول المصادقة حتى هذا العام 100 دولة منها دولتان عربيتان هما الاردن وجيبوتي.
وتشكل اجهزة المحكمة من رئاسة المحكمة، دائرة الاستئناف، دائرة المحكمة، دائرة المحاكمة، المسبقة المدعي العام ومسجل المحكمة.
وتختص المحكمة في جرائم الابادة ضد الجنس البشري وضد الانسانية وجرائم الحرب والعدوان والتي وقعت بعد 2002م تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سواءً كانت جرائم المسؤول عنها جماعات أو اشخاص وكانت اليمن قد وقعت على نظام روما 28/12/2000 واحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه عام 2004م.

إقرأ أيضاً